وفي الصحيح عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت (2).
وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى (3).
ولأنه دم في العادة فيدخل تحت قوله عليه السلام: " دعي الصلاة أيام أقرائك " (4).
احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (5).
وما رواه حميد بن المثنى في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين، فقال:
تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (6)، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كاليائسة ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا.
واحتج الشيخ: على قوله بما رواه الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من