الاستحاضة فهو استحاضة، بشروط ثلاثة: تجاوز المجموع العشرة، وعدم نقصان ما هو بصفة دم الحيض عن ثلاثة، وعدم زيادته على عشرة، لما رواه يونس عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الطويل وقد ذكرناه في كتاب مدارك الأحكام (1) وغيره من كتب الأحاديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (2).
قال الصادق عليه السلام: إنما أمرها بذلك لأنها ارتابت واحتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره فإن فقدت التمييز تحيضت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر (3).
واحتج الشيخ على قوله في النهاية، وابن بابويه، بما رواه يونس بن يعقوب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (4).
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام، فقال: إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت (5) واحتشت