عملا بالاستصحاب.
ولأن إزالة الرطوبة بحرارة النار لو كان مطهرا للعجين لكان مطهرا لغيره من الثياب والأواني وغيرهما والتالي باطل إجماعا (1) فكذا المقدم، والملازمة ظاهرة.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا، وما أحسبه إلا حفص بن البختري، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة (2).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع (3).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله (4).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء قد كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه (5).
والجواب عن الحديث الأول بعد سلامة رواته فإنه لا يحضرني حالهم الآن أنا نقول: بموجبه، لأن ماء البئر عندنا لا ينجس فكان الأمر بأكله لرفع