الثبوت، و " ما " تفيد النفي، فمع التركيب لا يخرج كل منهما عن مقتضاها، وإلا لزم خروج اللفظ عن إفادته لمعناه باعتبار التركيب، وهو خلاف الأصل.
فإذا ثبت بقاء المعنى فإما أن يقتضي إثبات الحكم ونفيه عن المذكور، أو عن غير المذكور، أو إثبات الحكم لغير المذكور ونفيه عن المذكور، أو بالعكس.
والكل باطل إلا الأخير، ولا معنى للحصر إلا ذلك، ولأن المنع من الدخول في الصلاة حكم شرعي، فيقف زواله على الشرع.
احتج ابن بابويه بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك (1).
ولأنها طهارة من نجاسة حكمية، فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها.
والجواب عن الأول: بالطعن في السند فإن في طريقه سهل بن زياد، والشيخ وإن وثقه في بعض المواضع (2)، إلا أنه طعن عليه في عدة مواضع (3)، وكذا النجاشي (4) وابن الغضائري، وقد ذكرنا حاله في كتابي الرجال (5).
ومع ذلك فإن هذا الحديث يرويه محمد بن عيسى عن يونس، وقد ذكر ابن بابويه، عن ابن الوليد: أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس (6) فكيف يصح منه الاستدلال بهذا الحديث؟
قال الشيخ رحمه الله: هذا خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره، وقد