وقال ابن البراج: إذا وقع الكلب وخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء على ما روي (1).
وجزم ابن حمزة بوجوب السبع (2).
وأوجب ابن إدريس نزح أربعين (3).
احتج الشيخ رحمه الله بالحديث وما رواه أبو مريم قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال:
جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء (4).
لا يقال: هذا الخبر متروك إذ يقتضي نزح الجميع لموته وأنتم لا تقولون به، فإن كان صحيحا وجب العمل به في الحكمين وإن كان غير موثوق بنقله وجب ترك الحكمين، فالعمل بأحدهما دون الآخر تحكم.
لأنا نقول: نعمل بالحكمين، لكن نقيد أحدهما بالتغير فإنه صالح للدلالة عليه، وقد دل الدليل على إرادته إذ الأحاديث الدالة على نزح أربعين تدل على نزح ما دون الجميع، فلو لم نقيد الحديث بالتغير لزم إبطال تلك الأحاديث بالكلية وهو باطل.
احتج ابن إدريس: بأنه لم يرد فيه نص متواتر، والخبر الواحد ليس بحجة وإنما أوجب الأربعين دون الجميع لأنه بموته ينزح له أربعون فلا يزيد نجاسته حيا على نجاسته ميتا بل بالعكس فإن الموت يصير ما ليس بنجس مما له نفس سائلة نجسا فكيف النجس، وإذا لم يقتض الموت زيادة على الأربعين فوقوعه حيا أولى بعدم (5) الزيادة (6).