____________________
الذبح (1) والأصل في ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوجبت على نفسي أضحية ثم أنه أصابها عور قال ضح بها اه صعيتري (*) ويلزمه أن ينحرها مع ذلك ولا شئ غير ذلك قرز (2) قبل الذبح وقيل قبل بلوغ سن الأضحية (3) ونظره في البحر ولعل وجه النظر أنها تصير أضحية عند بلوغ السن وعند بلوغه قد صارت معيبة فلا تجزي اه محمد بن يحيى بهران فعلى هذا لا شئ يلزم كما لو نذر بالتضحية بالمعيب لم يلزمه شئ وإنما يلزم إذا تعيبت بعد بلوغ سن الأضحية فقد صح الايجاب فيجب عليه الذبح ولو معيبة لأنه بغير تفريط اه مي قرز (*) بل يمنع يعني الاجزاء وأما الذبح فيجب عليه بل لا شئ قرز (4) وعليه كفارة يمين لفوات نذره وهو التضحية بها والله أعلم اه كب إذا كان قد تمكن اه مفتي (*) صوابه أن أوجبها معينة قرز (*) فان عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة نحرها واقتسموا على قدر حصصهم في الميراث اه بحر وح أثمار قرز (5) أو كان يرى وجوبها قرز (6) بل في ذمته (7) حيث أوجبها معينة قرز (8) يقال ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي به ولا يقال تلزمه القيمة اه كب (*) إذا أوجبها في الذمة واشترى بنيتها ثم تلفت فإن كان بتفريط منه فالواجب المثل ولو كانت زائدة على ما يجزي والا يفرط فقيمتها يوم التلف كما ذكره في الكفايات بخلاف ما لو عين الأضحية في بهيمة له فان فرط غرم قيمتها يوم التلف وان لم يفرط لم يلزمه شئ وقد ذكره في الكتاب اه ن معنى وفي ن وان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الأصلي وهو الذي يجزي اه بلفظه (9) الأولى حذف قوله كانت وهي محذوفة في كثير من النسخ (10) صوابه بتفريط وهي معينة إذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط فلا شئ عليه الا قيمتها عجفاء ينظر لعل وجه النظر ان ظاهر الاز حيث كانت بتفريط انه يلزمه أن يوفي أن نقصت عما يجزي مطلقا من غير فرق والله أعلم قرز (*) وأما لو صارت عجفي بتفريطه ضمن قدر النقصان ولو كانت قيمتها يوم التلف بقي بما يجزي كما في الهدي (11) لا فرق لأنها غير معينة قرز (12) يقال لا يخلو اما ان يوجبها معينة أو غير معينة أن أوجبها معينة لم يلزمه الا قيمتها وعليه الاز بقوله ويتعين الأخير لغير الغاصب يوم التلف ان تلفت بتفريط ولو نقصت عن المجزي وان تلفت بلا تفريط ولا جناية فلا ضمان كما مر في النذر في قوله ويضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك وان أجبها غير معينة بل في الذمة ثم اشترى شاة بنية الأضحية