____________________
تجزي وإن كان مما لم ينص الشرع عليه وذلك كشديدة المرض وكالمجروحة جراحة تنقص القيمة ولو كانت ثمينة فإنها لا تجزي واليسير في الطرف الآخر نصف العشر كالمأذون وغيره وهذا الطرف الثاني مزيد من المؤلف رحمه الله اه وابل (*) عبارة المتن أهلية غير معيبة بمنصوص أو ناقص قيمة ويعفى عن اليسير في ذلك كله اه بلفظه غير المثقوبة قرز وهو دون الثلث اه ح فتح لفظا ويكون في العجفاء بالقيمة قرز (1) طولا (2) عرضا (3) وأبين والا فهي الشرقاء (4) مما يلي الوجه (5) مما يلي الدبر من مؤخرها مما يلي الرقبة قرز (6) قال في الكافي وتجزي الجرباء إذا كانت سمينة قال فيه وتجزي الهتماء والثولاء وهجاء المجنونة والله تعالى أعلم وقيل هو داء يصيب الشاة يشبه الجنون وترخى معه الأعضاء اه ن وفي هامش ن ولا تجزي عندنا خلاف الحنفية إذا كانت سمينة وقيل لا تجزي الجرباء ولا الثولاء وهو المقرر ولو سمينة حيث ذهبت لا لأجل كبر واما لأجل كبر فلا تجزي لأنها هرمة اه ن (7) بفتح النون وفي القاموس بكسر النون وسكون القاف (*) المخ (8) وهذا تفسير مجهول والأولى ما يسمى في العرف عجفاء (9) بفتح الجيم (10) فلو بلغت المنحر عليها أجزت ولو عرجت اه كب (*) يعني من البيت إلى الجبانة اه ع (11) خلقة أو كسرا اه ح لي لفظا قرز (*) لفظ شرح الفتح فان هذه لا تجزي وان لم تنقص قيمتها واما غيرها فما نقص القيمة كشديدة المرض والمجروحة اه لفظا (*) والأسفل الذي تحله الحياة قرز فيما كان معتادا كالمعز وأما إذا كانت الأضحية من الضأن فإن كان قد نبت ثم سلب لم تجز كما قد يجري في كثير من الكباش قرز وان لم يكن له قرن من الأصل أجزاء إذ لا تعتاد ذلك هكذا قرز وفي ح لي لا يجزي قرز التقرير موهم ان وجود القرن شرط فيما يعتاده ومالا وليس الامر كذلك كما يفهمه الاز في قوله وكونه كبشا موجوا أقرن الخ فالضابط انه لا يجزي مالا قرن له مما يعتاد القرن مطلقا واما ما لا يعتاده كالكباش فيجزي ما لا قرن له من الأصل لا ما سلب بعد النبات اه افاده محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (12) واما الاشرج وهو ما كان له أحد الخصيين من أصل الخلقة فالمقرر انه يجزي أضحية ويكون كالخصي اه سماع (13) ولا فرق في الأربعة الأخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب ذكره في كب اه تكميل لفظا (14) يعود إلى الكل غير الاذن المثقوبة قرز وتكون في العجفاء بالقيمة قرز (15) لقوله صلى الله عليه وآله والثلث كثير (*) فعلى هذا إذا كان الشق بطول الاذن أكثر من الثلث وهو بجانب منها وذلك الجانب أقل من الثلث لم يضر لأنه لو قطع وأبين كان