____________________
لزمته التوفية ان نقصت عما يجزي لان ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط الا أنه إذا فات بتفريط لزمه المثل كما تقدم في الهدي بقوله فان فرط فالمثل ولفظ البيان (مسألة) من أوجب على نفسه أضحية في الذمة ثم اشترى شاة بنيتها ثم تلفت عنده بتفريطه لزمه أن يبدلها بمثلها ولو كانت زائدة على ما يجزي في الأضحية وان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الأصلي وهو الذي يجزي اه بلفظه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) ظاهر الكتاب ولو كانت معينة وقيل هذا إذا كانت غير معينة فاما المعينة فلا يجب عليه أن يوفي على قيمتها اه ح أثمار ولفظ الوابل غالبا احتراز من أن تكون الأضحية معينة فإنه لا يلزمه أن يوفي أن نقصت عن المجزي اه بلفظه (2) حيث كانت غير معينة وظاهر الاز خلافه (*) وشكك الامام شرف الدين البيع لا بدال مثل واما الأفضل فيجوز أو لخشية العطب لكن قد جاز الابدال لمثل في خبر حكيم بن حزام وعروة البارقي في بيعهما الأضحية التي أمرهما النبي صلى الله عليه وآله سلم وتقريره بيعها وترك الانكار ظاهر اه غيث (3) أي تلفها (*) إلى هنا على القول بوجوبها (4) وهو ظاهر الاز (5) في وقت التضحية وان اشتري به سخلة وذبحها فيه فأفضل اه ن بلفظه (6) صوابه ولا يتملكه (7) ان قارن الذبح والا كان مخالفا للأزهار لا لو تقدم فلا يجزي لان الأضحية جاءت بخلاف القياس اه رياض (8) وهو الأرش لأنه غيرها إلى غير غرض فاستحق الأرش لأنها لم تبق لها قيمة بالنظر إلى فوات غرضه وكأن الأرش هو القيمة (*) ولا يخلو ذلك من أشكال والأولى أن يقال إن لم تتعين أضحية فأتلفها متلف فكسائر الأموال المجني عليها وان تعينت فان قلنا يشترط في الأضحية مباشرة المالك للذبح أو أمره ضمنها المتلف لتفويته الأضحية وان قلنا إن ذلك غير شرط فالقياس عدم الضمان وقد أجزت أضحية اه غاية (*) وتكون الشاة للذابح ويكون حكمها حكم ما ملك من وجه محظور ولصاحبها أخذها لنفسه ان شاء ولا قيمة عندنا ويحتمل أن لا يكون لصاحبها أخذها اه تعليق لمع حيث قد نقلها الذابح لتكون غصبا ينظر في قوله وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور بل تطيب له بعد المراضاة كما في الغصب قرز (9) يعني أكلها والا فلا شئ فقط حيث لم ينقلها (10) والتسنن (11) أي تسمية