شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٨٥
واجبة (1) على المسلم الغني إذا كان مقيما سواء كان من أهل الأمصار أم من أهل السواد قال ويجب على الغني أن يضحي عن كل واحد من أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال فإن كان لهم مال ضحى من مالهم * قال مولانا عليه السلام وينبغي أن نتكلم في ما يجزى منهما وفي وقت ذبحها اما ما يجزي منها فيجزي (بدنة عن عشرة (2) وبقرة عن سبعة وشاة (3) عن ثلاثة) وقال أبوح وش البدنة عن سبعة كالبقرة والشاة عن واحد ووافقهما الاخوان (4) في الشاة (وإنما يجزى) في الأضحية (الأهلي) لا ما كان وحشيا كالظباء والوعول وبقر الوحش والعبرة بالأم عندنا وأبى ح فإن كانت أهلية أجزت وإن كانت وحشية لم تجز وقال ش لا تجزى حتى يكون الأبوان أهليين (و) إنما تجزى (من الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثنى فصاعدا) فلا يجزى في الأضحية دون الجذع من الضأن ولا دون الثني من غيره والجذع من الضأن (5) ما قد تم له حول والثني من الضأن والمعز والبقر ما تم له حولان والجذع من الإبل ما تم له أربع سنين والثني منها ما تم له خمس (6) سنين وقال اصش ان الجذع من الضأن ما تمت له خمسة أشهر ودخل في السادس وقال اص أبى ح ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع ومثله عن ص بالله * قال مولانا عليه السلام ولما ذكرنا ما يجزى من الأضحية أخذنا في تبيين مالا يجزى منها وجملة مالا يجزى اثنتا عشرة وهي (الشرقاء (7)) وهي
____________________
مسلما ان يصح وليس كذلك فالتعليل لكونها قربة وهي لا تصح منه أولى اه‍ ع لي (1) لنا ما روى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر وروي عنه صلى الله عليه وآله في الأضحية أنه قال أمرت ان أضحي ولم تؤمروا وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية هي كتبت علي ولم تكتب عليكم اه‍ لمع بلفظه (*) غير فرض (2) ويعتبر في الشركاء في الأضحية أن يكونوا قاصدين للقربة كلهم لا إن كان بعضهم قاصدا اللحم فقط فلا يتبعض الحيوان خلافا للشافعي اه‍ ن ظاهر هذا ولو كان بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا وهو خلاف ما تقدم في الهدي والمختار ما تقدم اه‍ من خط حثيث ولفظ ح وعن مي ما إذا اختلفوا وجوبا وسنة فالقياس ما تقدم في الحج انه لا يجزي وأما إذا اختلف وجه السنة كعقيقة وأضحية حيث قلنا يصح الاشتراك في العقيقة فالقياس الاجزاء (3) ينظر لو ضحي عنه وعن ولديه وهما صغيران هل تجزي مشاركته لهم أم لا تجزي الأولى انها لا تجزي اه‍ حثيث قرز (*) وإذا أراد الرجل ان يضحي عنه وعن أولاده المكلفين ملكهم القدر المجزي ثم يذبح باذنهم وفي بعض الحواشي انه يجزي عنه وعنهم بمجرد الاذن مطلقا كما لو أعتق عبده عن غيره باذنه انه يجزي ويكون من التمليك الضمني قرز (4) وقواه الامام شرف الدين في الأثمار واحتج له (5) والبقر والمعز (6) ودخل في السادسة اه‍ ن (7) وسواء كانت هذه الأشياء تنقص القيمة أم لا واما ما ينقص القيمة من غير هذه الأشياء فلا
(٨٥)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست