____________________
مسلما ان يصح وليس كذلك فالتعليل لكونها قربة وهي لا تصح منه أولى اه ع لي (1) لنا ما روى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر وروي عنه صلى الله عليه وآله في الأضحية أنه قال أمرت ان أضحي ولم تؤمروا وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية هي كتبت علي ولم تكتب عليكم اه لمع بلفظه (*) غير فرض (2) ويعتبر في الشركاء في الأضحية أن يكونوا قاصدين للقربة كلهم لا إن كان بعضهم قاصدا اللحم فقط فلا يتبعض الحيوان خلافا للشافعي اه ن ظاهر هذا ولو كان بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا وهو خلاف ما تقدم في الهدي والمختار ما تقدم اه من خط حثيث ولفظ ح وعن مي ما إذا اختلفوا وجوبا وسنة فالقياس ما تقدم في الحج انه لا يجزي وأما إذا اختلف وجه السنة كعقيقة وأضحية حيث قلنا يصح الاشتراك في العقيقة فالقياس الاجزاء (3) ينظر لو ضحي عنه وعن ولديه وهما صغيران هل تجزي مشاركته لهم أم لا تجزي الأولى انها لا تجزي اه حثيث قرز (*) وإذا أراد الرجل ان يضحي عنه وعن أولاده المكلفين ملكهم القدر المجزي ثم يذبح باذنهم وفي بعض الحواشي انه يجزي عنه وعنهم بمجرد الاذن مطلقا كما لو أعتق عبده عن غيره باذنه انه يجزي ويكون من التمليك الضمني قرز (4) وقواه الامام شرف الدين في الأثمار واحتج له (5) والبقر والمعز (6) ودخل في السادسة اه ن (7) وسواء كانت هذه الأشياء تنقص القيمة أم لا واما ما ينقص القيمة من غير هذه الأشياء فلا