____________________
ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفى ان نقصت عما يجزي وان أوجبها في ذمته فاما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته وتلفت بجنايته وتفريط لزمته القيمة ولو زادت على الواجب ويتصدق بالزائد حيث لم يبلغ ثمن سخلة ويوفي أن نقصت عما يجزي وإن كان لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه الا الواجب وسواء زادت قيمتها أو نقصت وان عينها من غنمه وتلفت كان الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثم زيادة إذ لا حكم للتعيين في ملكه اه عامر وهبل قرز (1) هذا للفقيه ف لأنه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت والصحيح انه لا يجوز الا بعد الوقت والذبح وكلام الفقيه ف إنما هو في الفوائد فقط واما في العين فالظاهر أنه لا يجيز صرفها الا بعد الوقت وبعد الذبح وقد أشار إلى هذا في الكواكب واما الفوائد فيكفي الوقت وان لم يذبح (2) فمفهوم كلام الاز واما بعد النحر فله الانتفاع وقد حمل على أنه يرى أنها واجبة كما ذكره في شرح الاز عن الإمام عليلم واما حيث أوجبها فليس له الانتفاع ولفظ ن وأما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه وظاهره سواء أوجبها معينة أو غير معينة فيفترق الحال بين أن يوجبها ولا يأكل منها شيئا كالهدي وبين أن يرى وجوبها فله الاكل كما تقدم والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي إذ لا يختص صرفها بمكان ولا مصرف بخلاف الهدي كما مر اه ح لي لفظا يقال الوقت كالمكان فينظر (4) إذا لم يبتع كما في فوائد الهدي اه زنين وبيان (5) وأصلها (6) قلنا قد تعلقت بها القربة فالصحيح انه يلزمه التصدق بها مطلقا ولو قلنا إنها سنة وقواه حثيث ومثله عن الامام شرف الدين وقواه المفتي والشامي (*) وبها (7) كما لو مات صاحب الأضحية فإنهم يضحون ورثته ذكره القاضي زيد وقال أبوح وك انها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ولو كان أبوهم قد أوجبها رواه في اللمع اه ن معنى ولعل هذا على القول بوجوبها لعله بعد أن أوجبها لا لو كان مذهبه الوجوب لأنه مات قبل الوجوب لعله يقال قد تعلقت القربة بالشر أبنية الأضحية والله أعلم قرز (8) هذا حيث أوجبها أو يرى وجوبها وعليه كفارة يمين إذا كان قد تمكن (9) بل يجب (10) ووجب الأرش لما كان النحر ساقطا عندهم ولو كان التغيير إلى غرض لتعلق القربة اه مفتي (11) قيل في غير حالة الذبح اه بحر معنى والمذهب انها لا تجزي ولو تعيبت حالة