شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٢٢
السادس أن يدعو في حال (لم يتقدمه (1)) في الدعوة داع آخر (مجاب (2)) أي قد أجابه من الأمة من ينتفع بإجابته (3) في القيام بالجهاد فأما لو كان قد تقدمه داع مجاب لم يجز له الدعاء إلى نفسه حينئذ بل إلى ذلك الداعي والا كان باغيا حيث الأول كامل الشروط (و) اعلم أنه لا بد من طريق إلى اختصاص الشخص بالإمامة وقد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الإمامة فعند الزيدية أن (طريقها الدعوة) فيما عدا عليا عليلم (4) والحسن والحسين ومعنى الدعوة أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين وإقامة الحدود والجمع وغزو الكفار والبغاة ومباينة الظالمين حسب الامكان وقالت المعتزلة والمرجئة وبعض الزيدية بل طريقها العقد (5) والاختيار (6) (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان (7)) في زمان واحد قال في شرح الإبانة عند عامة العترة والمعتزلة والفقهاء وم بالله أخيرا أنه لا يجوز أن يكون امامان في وقت واحد و قال م بالله قديما يجوز ذلك قيل وحكاه في الزوائد عن جماعة من السادة والعلماء وعن الناصر عليلم يجوز
____________________
ثبوت الشئ ولا نفيه وحقيقة الفشل هو تجويز ما يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الأحوال والحزم والاحتراز ما يقضي العقل بوقوعه لولا الاحتراز اه‍ حدائق (1) فان وقعا في حالة واحدة أو التبس بطلت الدعوتان واستأنف الدعوة أفضلهما فان استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر فان تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل أو العقد وقال ش يقرع بينهما قلنا القرعة ليست معتبره في شئ من الشرع اه‍ بحر وح أثمار (2) لان مع عدم الإجابة يكون كالمعدوم اه‍ كب معنى (*) وفي الأثمار لم يتقدمه مثله في الإمامة سواء كان الأول قد أجيب أم لا لأنه لا عبرة بالإجابة وعدمها بل العبرة بكمال الشروط والصفات إذ هي التي يثبت بها الحق فيجب على الآخر القيام مع السابق والمناصرة له وعدم معارضته ولذلك عدل عن عبارة الأزهار (3) قيل ويعتبر في الإجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه أمره ونهيه اه‍ ن (4) قيل لكن النص في علي عليلم خفي غير صريح كحديث الغدير ونحوه وبهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحابة وقالت الجاروية من الزيدية أن النص في إمامته صريح من النبي صلى الله عليه وآله ولهذا يكفرون من تقدم عليه قال الامام ي وذلك خطأ وجهالة وجرأة على الله تعالى لان ايمان من تقدم عليه من الصحابة معلوم واخراجهم عنه مشكوك فيه وأما الحسنان فالنص فيهما صريح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما اه‍ رياض (5) وهي البيعة للامام اه‍ ح مقدمة (6) خمسة لسادس (7) والحجة على المنع اجماع الصحابة في يوم السقيفة فلهذا قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأنكروا ذلك غاية الانكار وقال عمر سيفان في غمد إذا لا يصلحان ولان المقصود بالإمامة إنما هو إقامة قانون الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا حاصل بقيام واحد فلا حاجة إلى امامين وقال بعضهم يجوز امامين في وقت واحد وبلد واحد وقال إنه اجماع آل الرسول (*) وكذا محتسبان في بلد واح اه‍ وابل وبيان من الوقف قرز
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست