الدية (في كل
زوج (1) في البدن إذا
بطل نفعه بالكلية كالأنثيين والبيضتين) وإنما مثل عليه السلام بالاثنتين لغموض كونهما زوجا واختلف فيهما فقيل ل ح هما الجلدتان (2) المحيطتان بالبيضتين وفي الضياء والصحاح انهما البيضتان فصار في
الفرج ثلاثة أعضاء (3) وهي الذكر والبيضتان والأنثيان فأيها ذهب بالجناية لزمت فيه الدية وفى أحد البيضتين أو الأنثيين نصف
دية * وحاصل الكلام * ان تقول لا تخلوا الجناية اما أن تذهب الأعضاء الثلاثة أو بعضها ان ذهب أحدها لزمت فيه
دية وفي إحدى البيضتين أو أحد الأنثيين نصف
دية وان قطع اثنان منها فأما أن يكون الذكر وأحد الآخرين أو الآخرين فقط إن كان الأول فإن كان بضربه فديتان وإن كان بفعلين فان بداء بالذكر فديتان وان أخره (4) فدية للأول وحكومة للذكر هكذا في شرح الإبانة وحكاه في الكافي عن م بالله قيل ى وعن ض زيد واصش انه يجب في الذكر
دية وان تأخر قطعه عن قطع الأنثيين وأما إذا كان المقطوع الأنثيين والبيضتين دون الذكر فإن كان بفعل واحد قيل ل ح وجبت
دية واحدة فقط قال مولانا عليه السلام فيه نظر بل القياس ان تجب ديتان لأنهما
زوجان وإن كان بفعلين فقيل ح يجب في الأول
دية وفي الآخر حكومة لعدم نفعه بعد ذهاب صاحبه وقيل ل إن بداء بقطع الأنثيين وجب فيهما
دية وفي البيضتين حكومة وان بداء سل البيضتين أولا ثم قطع الأنثيين فعليه ديتان (5) قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ح أقرب إلى القياس وأما إذا قطع الثلاثة جميعا فإن كان بضربة
____________________
كم حد اللسان (1) مسألة وفي اسكتي فرج المرأة الدية كالأذنين وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم وفي إحداهما النصف لذهاب الجمال والمنفعة وهي لذة الجماع وفي الشفرتين وهما حاشيتا الفرج الملتصقتان بالإسكتين حكومة إذا انفرد فإذا اتصلا بالإسكتين دخلت حكومتهما في دية الإسكتين وفي العانة حكومة للجمال ان أراد حكمها حكم سائر البدن دامية أو باضعة أو متلاحمة فلا معنى للتعليل بالجمال وان أراد خلاف ذلك فينظر ما هو الا أن يقال يزاد في حكومتها على نظيرها من سائر البدن لذلك استقام الكلام اه املاء (فرع) ولا فرق بين اسكتي الصغيرة والكبيرة والرتقاء والقرناء والعفلاء كالشفتين اه بحر بلفظه (*) أراد عليلم هنا العضوين الأخوين كاليدين ونحوهما ويسمى المجموع زوجا كما هو العرف والا فالزوج في التحقيق اسم للعضو الواحد فالعين الواحدة تسمى زوجا ونحو ذلك اه ح لي لفظا (2) الداخلتان لا الجلدة الظاهرة التي يثبت فيها الشعر فحكومة (3) هنا لا في الوضوء وفي حاشية يؤخذ من هذا أنه يجب غسلهما (4) قيل إن بقي له تقع ولو مجرد الايلاج والا لزم ديتان وفيه من بعد ذلك حكومة ذكره المفتي وقرز وقرره مي والهبل (5) فان سل البيضتين وقطع الذكر ثم قطع الأنثيين لزم ثلاث ديات قرز