يفعله ثم ترجح له ان لا يفعله فهده قد
ظن صدقها فانكشف خلافه لأنا نقول أن المعقودة قد خرجت بالقيود الثمانية (1) التي قدمناها فكأنا قلنا اللغو هي ما
ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدى المعقودة التي قدمنا شروطها ومثال اللغو أن يحلف ليقتلن زيدا غدا فينكشف أن زيدا قد
مات أو لتمطرن السحابة أو ليجيئن زيد غدا فلا يجئ (2) وقال ش اللغو هو ما يصدر حال الغضب والخصام من لا والله وبلى والله من غير قصد وقال الناصر والمطهر (3) بن يحيى ومحمد (4) ابن المطهر اللغو هو ما قلنا وما قاله ش جميعا (و) لا تجب الكفارة (5) في (الغموس (6)) أيضا (وهي ما لم يعلم أو
يظن صدقها) وإنما سميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في الاثم وقال ش بل تجب فيها الكفارة (ولا) تلزم كفارة (بالمركبة) من شرط وجزاء وهي أن يحلف بطلاق امرأته أو بصدقة ماله أو
بحج أو بصيام أو
عتق أو نحو ذلك وسميت مركبة لأنها تركبت من شرط وجزاء وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى (ولا) تجب الكفارة (بالحلف (7) بغير الله) سواء حلف بما عظمه الله تعالى كالملك والرسل
والقرآن ونحو ذلك (8) أو بما أقسم الله به كالسماء والليل والعصر والنجم ونحو ذلك (9) فإنها ليست بيمين (10) عندنا وقال الناصر إذا أقسم بما عظمه الله تعالى ففيه الكفارة قال في شرح الإبانة وله قول آخر أنه لا كفارة فيه وقال الناصر أيضا وأبوح أنها تجب الكفارة إذا أقسم بما أقسم الله به (و) كما لا يلزم من حلف بغير الله كفارة (لا) يلزمه (الاثم ما لم (11) يسو) بين من حلف به وبين الله تعالى (في التعظيم) فان اعتقد تعظيم
____________________
(1) بل خرجت بقوله ممكن (2) وفي الثمرات أن قوله ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير أو كانت المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه مفتي (*) وأمارات ذلك حاصلة (3) مقبور في دروان حجه (4) مقبور في حجة (5) ووجه قولنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق والبهت على المؤمن واليمين الفاجرة اه ح مذاكرة (6) قال المؤلف ومنها حيث كان عازما على الحنث عند اليمين فإنها غموس لا معقودة ولو كملت تلك الشروط وإن كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وقد تكون مع الشك غموسا كما في الأزهار وشرحه وقرره المؤلف كما في البيان (7) وكفارته التهليل اه هداية لقوله صلى الله عليه وآله من حلف بغير الله فكفارته لا إله إلا الله هامش اه هداية (8) كالكعبة (9) كالشمس (10) لكن يستحب له الوفاء كالوفاء بالوعد ما لم تكن المخالفة خير اه تذكرة (11) ويكره الحلف بغير الله للخبر قيل الا أن يقصد الفرار من الكفارة اه بيان قال في البحر ولم يحرم لقوله صلى الله عليه وآله أفلح وأبيه ان صدق ونحوه قوله بغير الله ان قال قائل ولم يكره الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغير ذاته قد أجيب بوجهين أحدهما أنه أقسم تعالى بها تنبيها على عظم قدرته بخلقها الثاني ان القسم بها على حذف مضاف فالمقصد ورب السماء أنه كذلك وحسن ذلك منه