الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة.
(مسألة 40): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان الماء المترشح والمتقاطر دون الكر ينجس. نعم، إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
(مسألة 41): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية معتصم لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها راكدا.
(مسألة 42): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إذا تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط؛ لاتصال ما عداه بالمادة.
وإذا تغير بعض الماء الراكد الكثير، كما إذا وقع دم في جانب منه فاصفر الماء في هذا الجانب، فهل يتنجس الماء في الجانب الآخر قبل أن يتسرب إليه لون الدم؟
والجواب: لا يتنجس ما دام الجانب الآخر بقدر الكر.
(مسألة 43): إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.
(مسألة 44): ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله. أما لو وقع على شيء كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس.