التي ليس لها متول خاص بنص الواقف، أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وينتهي دوره، وعليه أن يرجع إلى مجتهد حي، وأما المنصوب من قبله وليا بمعنى منحه وجعله الولاية له على هذه الأوقاف والأموال، فهو يبقى نافذ المفعول حتى بعد موت ذلك المجتهد، وأما القيمومة فهي إما أن ترجع إلى جعل الوكالة للقيم، أو جعل الولاية له، وليست منصبا ثالثا غيرهما.
(مسألة 27): حكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ، فلا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
(مسألة 28): الأقوى ثبوت الولاية للمجتهد المطلق الجامع للشروط منها الأعلمية في حدود المصالح الدينية العامة، كما أن له ولاية القضاء، فمن أجل ذلك يسمى بالحاكم الشرعي، وأما المجتهد المتجزئ فليست له الولاية الشرعية، ولا ولاية القضاء.
(مسألة 29): إذا نقل ناقل خطأ ما يخالف فتوى المجتهد، فإن كانت فتواه إباحة شيء في المسألة بالمعنى الأعم، وهو ينقل عنه حرمته أو وجوبه فيها، لم يجب عليه إعلام من سمع منه ذلك.
وإن كانت فتواه في المسألة حرمة شيء وهو ينقل عنه إباحة ذلك الشيء، أو كانت وجوب فعل وهو ينقل عنه جوازه، فهل يجب عليه إعلام من أوقعه في الخطأ؟
والجواب: أن وجوبه عليه لا يخلو عن إشكال وإن كان هو أحوط.
نعم، لو كان الخطأ منه فيما لا يعذر فيه الجاهل كما في الأجزاء الرئيسية للصلاة، أو فيما قد اهتم الشارع به ولا يرضى بتركه إن كان واجبا، وبفعله إن كان محرما، كان الإعلام واجبا عليه جزما، وكذلك الحال إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، وأما إذا تبدل رأيه برأي آخر مخالف للأول، فإن كان الرأي الأول