تقليده ما لم تثبت أعلمية الحي، وإن كانا على مستوى واحد منذ البداية وجب الأخذ في كل واقعة بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط إن أمكن، وإلا فالتخيير.
(مسألة 9): إذا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط التقليد فإن كانوا متفقين في آرائهم وفتاويهم فبإمكان العامي أن يرجع إلى أي واحد منهم، وإن كانوا مختلفين في الآراء والفتاوي - كما هو الغالب - وعلم المقلد بذلك وجب الرجوع إلى الأعلم منهم في هذه الحالة، وإن كانوا على مستوى واحد وجب الأخذ بمن كان قوله مطابقا للاحتياط إن أمكن، وإلا تخير في الأخذ بقول أي واحد منهم.
(مسألة 10): يجب على المكلف الفحص والبحث عن الأعلم في كل مجال ومظنة ممكنة، وفي فترة الفحص والبحث يجب عليه أن يحتاط في أعماله وإن استلزم التكرار.
وإذا وصل بالفحص والبحث إلى كون الأعلم أكثر من واحد بين المجتهدين، أي اثنين - مثلا - وهما على مستوى واحد مقدرة وعلما وقد اختلفا في الفتوى فهل هناك مرجح يوجب تقديم أحدهما على الآخر في التقليد؟
والجواب: ما مر من أن الواجب في هذه الحالة هو الأخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط إن أمكن، إلا إذا علم بسبق أعلمية أحدهما على الآخر.
(مسألة 11): إذا علم المكلف أن الأعلم متمثل في مجتهدين من الأحياء هما زيد وعمرو - مثلا - ولكن لا يدري أنه متمثل في خصوص زيد أو خصوص عمرو أو في كليهما معا على مستوى واحد، ففي مثل ذلك تارة يكون المكلف على يقين بأن زيدا كان أعلم من عمرو، ولكن عمروا جد في تحصيل العلم ونشط في البحث فترة غير قصيرة حتى احتمل أنه وصل إلى درجة زيد