1800 م 3 عدد حصصهم = 600، فللأخ 1200 وللأخت 600، ثم تقسم حصة كل واحد على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت أنثيين قسمت حصة الأخ بين ذكرين فلكل 600، وقسمت حصة الأخت بين أنثييها فلكل واحدة 300.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400، فللذكر من أولاده 800 وللأنثى منهم 400. وتقسم حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر منهم 240 وللأنثى منهم 120.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللأنثى من الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600 فالفارق 200 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " فلو تصالح هو وأخته على نسبة نصف الفارق كان له 100، تضاف لحصته على فرض التساوي، فتكون حصته حينئذ 600 + 100 = 700، ولأخته 100 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون حصتها حينئذ 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ".