مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 2400، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت 2400 م 4، فلكل 600، ذكرا كان أو أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 600 م 2، فلكل ذكر من أولاده 300. وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 3، فلكل من أولادها 200، ذكرا كان أو أنثى.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 3000:
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1500، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين فصاعدا، قسمت الباقي بين الاخوة الأموات مع اتحادهم " الاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل، فلو كانوا أخوين أو أختين قسمت 3000 م 2، فلكل أخ أو أخت 1500، وان كانوا أخا وأختا قسمت 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فحصة الأخ 2000 وحصة الأخت 1000، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل.