ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا، فان فرضهم النصف أو الثلثان، وإن كان ما يصل إليهم أقل من ذلك. وعلى كل حال:
أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
ب - وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت فصاعدا أيضا، فتقسم الباقي أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).