ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو وأولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا، فان فرضهم النصف أو الثلثان، وإن كان ما يصل إليهم أقل من فرضهم.
وعلى كل حال:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا - اي مع اختلافهم فيها - ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد اخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين فصاعدا، قسمت الباقي بين من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا - اي مع اختلافهم فيها - ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة على فرض اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة " أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).