وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق 500 " أو يقال للذكر من الأخ أو الأخت المنفردة على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق 500 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 250، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 1000 + 250 = 1250. ولأخيها 250 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصته حينئذ 1500 + 250 = 1750 " ومجموع ذلك 3000 ".
ب - وللأنثى من الأخ أو الأخت الأولى " في صورة كون المتقرب به أخوين أو أختين " على تقدير التفاضل 500، وعلى تقدير التساوي 750، فالفارق 250 " أو يقال للذكر من الأخ أو الأخت الأولى على تقدير التفاضل 1000، وعلى تقدير التساوي 750، فالفارق 250 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 125، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 500 + 125 = 625. ولأخيها 125 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصته حينئذ 750 + 125 = 875 " ومجموع ذلك 1500 ".
كما أن للأنثى من الأخ أو الأخت الثانية على تقدير التفاضل 300، وعلى تقدير التساوي 500، فالفارق 200 " أو يقال لكل ذكر من الأخ أو الأخت الثانية على تقدير التفاضل 600، وعلى تقدير التساوي 500، فالفارق 100، وهما ذكران فمجموع الفارق 200 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي للأنثى الربع ولأخويها ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصتها حينئذ 300 + 50 = 350. ولأخويها 150، لكل منهما 75، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 500 + 75 = 575 " ومجموع ذلك 1500 ".
ج - ولذكر كل من الأخ والأخت على تقدير التفاضل: للذكر من الأخ