أ - فإن كان أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ذكرا وأنثى قسمت 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فللذكر من الأولاد 2000، وللأنثى منهم 1000.
ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخوين فإن كان أولاد الأخ أو الأخت الأولى ذكرا وأنثى، وأولاد الأخ أو الأخت الثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأخ أو الأخت الأولى وهي 1500 على عدد حصص الأولاد وهي 3 = 500 فللذكر 1000 وللأنثى 500، وقسمت حصة الأخ أو الأخت الثانية وهي 1500 م عدد حصص الأولاد وهي 5 = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300.
ج - وان كانوا أولاد أخ وأخت فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرا و 3 إناث قسمت حصة الأخ وهي 2000 م عدد حصص أولاده وهي 5 = 400 فللذكر 800 ولكل أنثى 400، وقسمت حصة الأخت وهي 1000 على عدد حصص أولادها وهي 5 = 200، فللذكر 400 ولكل أنثى 200.
2 - بالتساوي.
أ - فلكل واحد من أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة 1500، ذكرا كان أو أنثى.
ب - ولكل من أولاد الأخ أو الأخت الأولى 750، ولكل من أولاد الأخ والأخت الثانية 500.
ج - ولكل من أولاد الأخ " في صورة اجتماع الأخ مع الأخت " 500، ولكل من أولاد الأخت 250، ذكرا كان كل واحد من الأولاد مطلقا أم أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
أ - وللأنثى من الأخ أو الأخت المنفردة على فرض التفاضل 1000،