فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للذكر ربع الفارق ولهن 3 أرباعه - كان له 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 200 + 30 = 230.
ولهن 90 لكل منهن 30، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ 160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك 800 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض على 6 = 300، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت من الأم، والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فتكون حصة المتقرب بالأم 800 + 300 = 1100 تقسمها بينهم كما ذكرنا، وتكون حصة مشاركيهم 2800 + 1500 = 4300 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 1800 = 6600، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200 وتعطي المتقرب بالأم سدس كل التركة " أي سدس 6600 " وهو 1100، والباقي وهو 6600 - 2300 = 4300 حصة الأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 3600 + 1800 = 5400، ثم تقسمها على 6 = 900، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد وأولاد الاخوة.
وإنما ليس لك ذلك لأن حصة المتقرب بالأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 6600 وهو 1100 " لا بدونها " أي لا سدس 5400 وهو