كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم بينهم قولان:
1 - المشهور أن للأعمام لأم ان كان واحدا - ذكرا أو أنثى - السدس، وان كان متعددا الثلث، والباقي للأعمام لأبوين فإن لم يكونوا فللأعمام لأب (1).
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي مطلقا (2) أو بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف (3).
وعلى القول الأول ففي التقسيم بين الأعمام لأم مع فرض تعددهم واختلافهم في الذكورة والأنوثة أقوال:
1 - المشهور انه بالتساوي.
2 - بالتفاضل (4).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم بالنسبة للزيادة " أي الفارق بين القول بالتساوي والقول بالتفاضل " (5) وعلى كل حال فالباقي على القول الأول على التقديرين للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار.