مثال ذلك: لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400 وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات الثلث 3600، يقسم بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الأخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى والأجداد ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 4، فلكل 900، ذكرا كان أو أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 900 م 2، فلكل من ذكريه أو أنثييه 450 وقسمت حصة الأخت وهي 900 أيضا م 3، فلكل منهم 300، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي وهو 1800 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما تقدم. واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم الذي هو النصف أو الثلثان بمقدار ثلث أو نصف التركة. وعلى كل حال:
أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 900، واما لو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
ب - وان كان الأولاد أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك، فتقسم الباقي وهو 1800 أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات ذكرا وأنثى قسمت