3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200، ولأولاد الاخوة من الأم ثلثها 1600، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين قسمت 1600 م 4، فلكل واحد منهم 400. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك كل واحد منهم ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 200.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب " الباقي هو 2000، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو ترك الميت جدا وأختين قسمت 2000 م 4 = 500، فللجد 1000 ولكل أخت 500 ثم تقسم حصة كل أخت على أولادها مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، وتركت الثانية 4 ذكور أو 4 إناث، قسمت حصة الأولى وهي 500 م 2، فلكل من أولادها 250.
وقسمت حصة الثانية وهي 500 أيضا على 4، فلكل من أولادها 125.
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت كل من الأختين ذكرا و 3 إناث قسمت حصة كل واحدة على عدد حصص أولادها، وحصة كل واحدة 500 وحصص أولادها 5 = 100، فللذكر من كل واحدة 200 وللأنثى 100.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى والثانية 125 ذكرا كان أو أنثى.