3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من كل أخت على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125، فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من كل أخت على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر خمسا الفارق ولكل أنثى من أخواته خمس كان للذكر 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155، ولكل من أخواته 15، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك 500 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من ا لأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 1600 + 400 = 2000، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان منها وهو 800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2000 + 800 = 2800 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لأنها لا ترث من الأرض شيئا فتكون التركة 3600 + 1200 = 4800، ثم تقسمها على 3 = 1600، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها " أي ثلث 6000 لا ثلث 4800 " كما أن حصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين