أولاده مع فرض تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وتقسم الباقي من التركة أولا بين المتقربين بالأب من الأجداد ومن يتقرب به وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع اتحاد الأجداد ومن يتقرب به الأولاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به الأولاد ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد الوراث = 480، فللجدة 480 وللجد كذلك، ولكل أخ 480، وللأخت كذلك.
ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين والأخت على أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ الأول ذكرا والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى أعطيت