ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة أيضا وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300.
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200، يقسم أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان للذكر الأول ذكر وأنثى وللثاني ذكران وأنثيان وللثالثة 3 ذكور وأنثى.
قسمت حصة الأول وهي 400 م 2، فلكل من أولاده 200، ذكرا كان أو أنثى.
وقسمت حصة الثاني وهي 400 أيضا على 4، فلكل من أولاده 100، ذكرا كان أو أنثى.
وقسمت حصة الثالثة وهي 400 أيضا على 4، فلكل من أولادها 100،