3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1800، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 4، فلكل واحد منهم حينئذ 450.
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به الأولاد بين أولاده مع فرض تعدد أولاد كل واحد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى فلكل من أولاد الأخ 225، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 150، ذكرا كان أو أنثى.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 3600:
أ - فإن كان الموجود أولاد أخ واحد أو أخت واحدة اقتسموه بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين " فصاعدا " قسمت الثلثين بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم فيها فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثيين قسمت 3600 م 4 = 900، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900، ثم تقسم حصة كل على أولاده بالتساوي مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة. واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل.