فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 والباقي 3600 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 6 عدد حصصهم = 600، فللجد 1200 وكذا للأخ وللجدة 600 وكذا للأخت. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو ترك الأخ ذكرين وأنثى وتركت الأخت ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 5 عدد حصص أولاده = 240، فلكل ذكر منهم 480 وللأنثى 240، وتقسم حصة الأخت وهي 600 م 3 عدد حصص أولادها = 200، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 400، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من