2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 10080 دينارا كان للزوج نصفها 5040 وللمتقرب بالأم ثلثها 3360، يقسم أولا بين الأجداد من الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " وهم الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3360 م 4 = 840، فللجد 840 وللجدة كذلك وللأخ 840 وللأخت كذلك. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت كل على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 840 م 2 عدد أولاده = 420، فلكل واحد من أولاده 420، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 840 م 3 عدد أولادها، فلكل من أولادها حينئذ 280، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة وهو 1680 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1680 م 5 = 336، فللجد 672 وللأخ كذلك، وللأخت 336. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها أيضا مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في