ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 6 عدد حصصهم = 600، فلكل ذكر 1200 ولكل أنثى 600، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت 3 ذكور أو 3 إناث قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2 عدد أولاده، فلكل من ذكريه أو أنثييه 600 وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 3 عدد أولادها، فلكل ذكر من ذكورها أو لكل أنثى من إناثها 200.
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400 فللذكر 800 وللأنثى 400.
وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120 فلكل ذكر من أولادها 240 وللأنثى 120.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600 فالفارق 200، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 100 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 400 + 100 = 500، وله 100 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 600 + 100 = 700 " ومجموع ذلك 1200 ".