زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأم الثلث، وللمتقرب بالأب من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي.
تقسم الثلث أولا بين الأجداد من طرف الأم بالقيد المتقدم ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة أو الأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
وتقسم الباقي من التركة أولا بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " اي الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به منهم بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).