أولاد الأخت 300 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 240، وعلى فرض التساوي 400 فالفارق 160 " أو يقال لكل ذكر من الأخ على فرض التفاضل 480، وعلى فرض التساوي 400، فالفارق 80، وهما ذكران، فمجموع الفارق 160 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 40 تضاف لحصتها عل تقدير التفاضل فتكون 240 + 40 = 280. ولهما 120، لكل منهما 60 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 400 + 60 = 460 " ومجموع ذلك 1200 ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 300 فالفارق 100 " أو يقال لذكر الأخت على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 300، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250، وله 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 600 ".
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض بين الأجداد وأولاد الاخوة كما تقدم، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض، أو تضيف قيمة الأرض وهي 300 إلى التركة بعد أخراج حصة الزوجة فتكون 3600 + 300 = 3900، ثم تقسمها على نحو ما ذكرنا، اي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، ثم تقسم حصة كل