الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 672 م 3 عدد حصص أولاده = 224، فللذكر 448 وللأنثى 224. وقسمت حصة الأخت وهي 336 م 4 عدد حصص أولادها = 84، فللذكر 168 ولكل أنثى 84.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 336، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 112، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 224، وعلى فرض التساوي 336 فالفارق 112 " أو يقال لذكر الأخ على فرض التفاضل 448، وعلى فرض التساوي 336، فالفارق 112 " فلو تصالح الذكر مع الأنثى على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 56، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 224 + 56 = 280 وله 56 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 336 + 56 = 392 " ومجموع ذلك 672 ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 84، وعلى تقدير التساوي 112 فالفارق 28، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 56 " أو يقال للذكر من الأخت على تقدير التفاضل 168، وعلى تقدير التساوي 112، فالفارق 56 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف وللذكر النصف - كان لهما 28 لكل منهما 14، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما حينئذ 84 + 14 = 98، وله 28 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 112 + 28 = 140 " ومجموع ذلك 336 ".