فمن الأب " مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللباقي للأجداد وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).
2 - بالتساوي (3).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600، والباقي يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد