بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين " فصاعدا " الثلث بالفرض أيضا، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأولاد أخوات فلهم الباقي بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم الباقي أيضا، ولكن في الفرض الأول لهم النصف فرضا والباقي " بعد حصة الزوجة وسدس المتقرب بالأم " وهو نصف سدس التركة ردا، وفي الفرض الثاني تنقص حصتهم عن فرضهم " الذي هو النصف " بمقدار نصف سدس التركة.
وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم " الذي هو الثلثان " في الفرض الأول نصف سدس التركة، وفي الفرض الثاني سدس ونصف سدس التركة " أي ربع التركة ".
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.