3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 840 وعلى تقدير التساوي 525، فالفارق 315 " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 420، وعلى تقدير التساوي 525، فالفارق 105، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 315 " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 750 / 78، تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 525 + 750 / 78 = 750 / 603، ولكل واحدة من أخواته 750 / 78 تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم 420 + 750 / 78 = 750 / 498 " ومجموع ذلك 2100 ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل 600، وعلى تقدير التساوي 375، فالفارق 225 " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول على الفرض الثاني على تقدير التفاضل 300، وعلى تقدير التساوي 375، فالفارق 75، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 225، فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 250 / 56، تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 375 + 250 / 56 = 250 / 431، ولكل أخت من أخواته 250 / 56، يضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون 300 + 250 / 56 = 250 / 356 " ومجموع ذلك 1500 ".
وكذا الكلام كله على الفرضين بالنسبة للاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين أولاد الأخ الثاني الذين هم أيضا ذكر و 3 إناث طابق النعل بالنعل.
وكذا الكلام كله بالنسبة للأقوال الثلاثة لو كان المتقرب به إلى الميت ذكرين وأنثى وترك كل منهم أو أحدهم أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة