وللمتقرب بالأم.
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض 1200.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فلهم الثلث بالفرض 2400.
تقسم على الفرض الأول السدس بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. وعلى الفرض الثاني تقسم الثلث أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " من الأم بالتساوي حتى مع اختلاف الاخوة في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، وان كانوا 3 فلكل 800، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى قسمت حصة الأخ من الأم على ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر 600، وقسمت حصة الأخت على أولادها بالتساوي أيضا، فلكل واحد منهم 600.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2400 وعلى الثاني 1200.
1 - فإن كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول (1) 2400 وعلى الثاني (2) 1200 على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1200، وعلى الثاني 600. واما مع