الثلث 2400، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى فلكل واحد من ذكري الذكر 600، ولكل واحد من ولدي الأنثى 600.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 4200، وعلى الثاني 3000:
1 - فإن كان أولاد الإخوة (1) أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول (2) 4200 وعلى الثاني (3) 3000 على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 2100، وعلى الثاني 1500.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
2 - وان كان أولاد الإخوة (4) أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات " المتقرب بهم إلى