اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.
2 - وان كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات المتقرب بهم إلى الميت ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 1200 وعلى الفرض الثاني 600، وان كانوا مختلفين كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 2400 م 3 عدد حصص المتقرب به = 800، فللأخ 1600 وللأخت 800، وعلى الفرض الثاني للأخ 800 وللأخت 400. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين فلكل من ذكري الأخ على الفرض الأول 800 وعلى الثاني 400، ولكل من أنثيي الأخت على الفرض الأول 400 وعلى الثاني 200.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو ترك كل واحد من المتقرب به الذكر والأنثى " أي الأخ والأخت الأموات " ذكرا و 3 إناث، ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول 1600 حصة الأخ م 5 عدد حصص أولاده = 320، فللذكر منهم 640 ولكل أنثى 320، وعلى الثاني 800 م 5 = 160، فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160، وتقسم على الفرض الأول حصة الأخت 800 م 5 عدد حصص أولادها = 160، فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160، وعلى الثاني 400 م 5 = 80، فللذكر منهم 160 ولكل أنثى 80.