الميت " ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 2100 وعلى الثاني 1500، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول 4200 على 5 عدد حصص المتقرب بهم = 840 فحصة كل متقرب به ذكر 1680، وحصة المتقرب به الأنثى 840، وقسمت على الفرض الثاني 3000 على 5 عدد حصص الاخوة الأموات = 600، فحصة كل متقرب به ذكر 1200، وحصة المتقرب بها الأنثى 600.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرين وترك الذكر الأول ذكرين والثاني أنثيين فلكل واحد من ذكري الأول وأنثيي الثاني " أي لكل واحد من الأربعة " على الأول 1050، وعلى الثاني 750. وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان كل من أولاد الذكرين المتقرب بهما إلى الميت ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول حصة كل متقرب به من الذكرين وهي 2100 م 5 عدد حصص كل أولاد = 420، فلكل ذكر من الذكرين 840، ولكل أنثى من الإناث الست 420، وتقسم على الفرض الثاني حصة كل متقرب به من الذكرين وهي 1500 م 5 عدد حصص كل أولاد = 300، فلكل واحد من الذكرين 600، ولكل أنثى من الإناث الست 300.
2 - بالتساوي فتقسم حصة كل ذكر من الذكرين وهي على الفرض الأول 2100 م 4 عدد الأولاد = 525، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى، وعلى الفرض الثاني 1500 م 4 عدد الأولاد = 375، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى.