أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهاتهم " الثلثان - على الفرض الأول بمقدار ثلث التركة، وعلى الفرض الثاني بمقدار نصف التركة، وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة تأتي الإشارة إليها.
2 - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأبوين وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600