ولكن هنا حصة كل ذكر من الذكرين وأختهم المتقرب بهم إلى الميت التي تقسم على أولادهم المختلفين على الأقوال الثلاثة هي " حصة كل ذكر على الفرض الأول 1680 وعلى الثاني 1200 وحصة الأنثى على الفرض الأول 840 وعلى الثاني 600 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 2400 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 400، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 400 + 1200 = 1600، تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض وهو 2000 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 4200 + 2000 = 6200، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وتقسم قيمة الأرض على الفرض الثاني على 3 = 800، أحدها لأولاد الاخوة من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 800 = 3200 تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض 1600 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 1600 = 4600، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 2400 = 7800 ثم تقسمها على الفرض الأول على 6، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " وعلى الفرض الثاني تقسهما م 3، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم اما سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي