الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به 270، وان كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 540 م 3 عدد حصصهم = 180، فللذكر منهم 360 وللأنثى 180.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الذكرين كما في الفرض الأول " وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في ذيل المسألة أيضا " ذكرين من الأول وأنثيين من الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي 270 م 2 = 135، فلكل واحد من ذكري الأول 135، ولكل واحدة من بنتي الثاني 135.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الذكر الأول ذكرين وأولاد الذكر الثاني ذكرا وأنثى ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 على عدد حصص أولاده وهي 3 = 90، فللذكر 180 وللأنثى 90.
2 - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 م 2 = 135، فلكل واحد من أولاده 135 ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولذكر الأخ الثاني على فرض التفاضل 180، وعلى فرض التساوي 135 فالفارق 45 " أو يقال لأنثى الأخ الثاني على فرض التفاضل 90، وعلى فرض التساوي 135، فالفارق 45 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لذكر الأخ الثاني 500 / 22، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 135 + 500 / 22 =