2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ ذكرا كان أو أنثى على الفرض الأول 400 وعلى الثاني 200، ولكل واحد من أولاد الأخت ذكرا كان أو أنثى على الفرض الأول 200 وعلى الثاني 100.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على الفرض الأول على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 400، فالفارق 240 " أو يقال لكل بنت من الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 400، فالفارض 80، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق اي لكل واحد منهم ربعه كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 400 + 60 = 460، ولكل واحدة من أخواته 60، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك 1600 ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف اي له النصف ولهن النصف كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 60 = 260، وللإناث 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 ".
وللذكر من الأخت على الفرض الأول على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث،