وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أولاد أختين " فصاعدا " من الأبوين " وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
ب - وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين أو أولاد أخوين " فصاعدا "