بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180، والباقي 540 لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ واحد أو أولاد أخت واحدة اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو