وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما أشرنا اليه - أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، والباقي 1800 لأولاد الاخوة، فان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي.
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به 900، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 3 عدد